Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 285

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل

قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.

"المغني" ٦/ ٤٠٢

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟

فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.

قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.

"المغني" ٦/ ٤١٩، "المبدع" ٤/ ١٨٩ - ١٩٠

ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (١).

"الفروع" ٤/ ١٨٣، "المبدع" ٤/ ١٩٣

١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل

نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.

"الفروع" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 285 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.