Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 282

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٢)

نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق.

وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي ﷺ أنه استسلف بكرًا (١)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٠

وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦١

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟

فقال: لا بأس.

"الفروع" ٤/ ٨، "الإنصاف" ١١/ ٤٨

نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز.

ونقل علي ابن سعيد عنه المنع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.