Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟

فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن.

قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟

قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٣)

قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟

فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان.

فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٠)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 281 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.