Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 280

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟

قال: كل شيء من السلف يختلف.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٧)

قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟

قال: لا بأس به.

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٢٨٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟

قال: يفرز (١) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٠)

قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟

فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.