Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 297

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦٢١ - توثيق السلم

قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله.

كررته عليه، فقال مثل ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٤).

ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟

قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٧.

نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا.

ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٢.

١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة

قال صالح: السلم أشتري به العروض؟

قال: هذا بيع ما ليس عندك.

"مسائل صالح" (١١١٢)

١٦٢١ - توثيق السلم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟

قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ.

قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.