Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 296

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦١٩ - ٤ - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَسلفت رَجلًا مِائة درهم كلّ دِرهم في قفيز، ولمْ يُسَمِّ مِائة قفيز فلا بأسَ أنْ يأخذَ بعضَه قَمْحًا وبَعْضَهُ دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضَهُ قَمْحًا؟

قال أحمد: عَلى القولين واحد، كَرِه ابن عمرَ ﵄ أنْ يأخذَ بعضَه دَرَاهم وبعضه طعامًا (١)، ورخَّص ابن عبَّاس ﵄ أنْ يأخذَ بعضَهُ طعامًا وبعضَهُ دَراهم، فَكِلَاهُمَا واحدٌ عنده (٢).

قال إسحاق: أمَّا مَا ميزه الثوريُّ فَلَا تمييز بينهما، وقولُ ابن عبَّاس ﵄ في أنْ يقبض بعضَهُ سلمًا، وبعضه دراهم أحبّ إلينا، ومَنْ كَرِهَهُ فحجته أنْ يقول: كأنكَ بعتَه بالدراهم التِي قبضت طعامًا لم يقبضه بعد.

"مسائل الكوسج" (٢١١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يُعطى في السلف الدراهم والدنانير؟

قال: يفرز كل واحد على حدة.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم شيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 296 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.