Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 298

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع السلم
  3. فصل: ما جاء في شروط صحته
  4. ١٦٢١ - توثيق السلم

قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو.

"مسائل صالح" (١١١٠)

قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك.

"مسائل صالح" (١٣٩٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟

فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس.

قيل له: فقول اللَّه ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي ﷺ استسلف من يهودي وأرهنه درعه (١).

قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٥٦)

نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز.

ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٨، "المبدع" ٤/ ٢٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 298 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.