Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 299

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٢ - حكم القرض

كتاب القرض

١٦٢٢ - حكم القرض

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها؟ وكيف ترى له أن يصنع؟

فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٥)

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنفقت على هذا المخرج خمسة وستين درهمًا بدين، وإنما لي فيه ربع الكراء.

قلت: فلم لا تدع عبد اللَّه ينفق عليك؟

قال: كرهت أن يفسد عليَّ الدرهم.

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قد وجدت البرد في أطرافي، ما أُراه إلا من إدامي أكل الخل والملح.

عن طلحة بن مصرف قال: إذا أكلنا بالدين ائتدمنا بالخل، وإذا لم نأكل بالدين ائتدمنا بالإدام.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الدين أوله هم وآخره حرب، لقد استقرضت امرأة مجمع رغيفين. فقال: ما أجرأك! تبيتين وعليك دين!

وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء.

وقال: ما أعدل بالفقر شيئًا.

"الورع" (١٤٨ - ١٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 299 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.