Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 300

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلا للقرض

قال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة ولهم وليمة، ترى أن يستقرض ويُهدي لهم؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" ٢/ ١٧٣

١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلًّا للقرض:

قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟

قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.

"مسائل صالح" (١٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟

قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.

حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن

مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن

جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه ﷺ عن

الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل".

"مسائل صالح" (١٢٧٠ - ١٢٧١)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.

"الورع" (٢٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 300 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.