Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 301

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟

قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.

"الفروع" ٤/ ٢٠٠ - ٢٠١، "المبدع" ٤/ ٢٠٦

١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (﵁): كره أَن يعجل له ويضع عنه (١). قال أحمد: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟

قال: لا تفعل.

قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.