Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 306

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض

ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض.

ونقل مهنا جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢

وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟

قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠

ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز.

ونقل حنبل: يكره.

"الفروع" ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧، "المبدع" ٤/ ٢١١

نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ.

قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (١).

قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (٢).

"الفروع" ٤/ ٢٦٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 306 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.