Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 307

  1. كتاب القرض
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض

١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلًا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟

قال: لا تفعل.

قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.

"مسائل الكوسج" (١٨٣٣)

قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد اللَّه حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟

فقال: خذ، أنت في حل.

قلت له: يكون هذا ربا؟

قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٨)

نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض.

"المبدع" ٤/ ٢١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 307 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.