Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 308

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

باب أحكام القرض

أولًا: من حيث أثره (الملك)

١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَيعُ الصَّك؟

قال: هو غررٌ.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (١٧٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربة إلَّا أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ .

قال: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا.

قال أحمد: جيِّدٌ.

قال أحمد: إِذَا كانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [سفيان] عنْ: رجلٍ يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة، فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقال: ابتعْ بِهِ حريرًا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَّ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 308 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.