Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 309

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه

عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ، والمالُ والربحُ هو لي؟ [قال]: البيعُ جائزٌ في القضاءِ.

قلت: فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللَّهِ؟ قال: لا بأسَ بالربحِ.

قال أحمد: لا بأسَ بالربحِ.

قال إسحاق: كما قالا.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعًا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟

فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٧)

ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنعَ.

ونقل مهنا جوازَ ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧

ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح.

"الفروع" ٤/ ١٨٧، "المبدع" ٤/ ١٩٩

وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا.

ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 309 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.