Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟

ثانيًا: من حيث الرد

١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟

قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟

قال: بالقيمةِ.

قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟

قال: بالقيمةِ.

قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا.

قال أحمد: مَا أحسنه!

قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 310 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.