Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 312

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددًا، ويأخذها وزنًا؟

قال: كان ابن سيرين يكره ذلك (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟

قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٥)

قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٧)

قال البغوي: وسأل رجل أحمدَ -وأنا أسمع- عن الرجل يقرضُ الرجلَ دراهم مقطعة يقبض منه صحاحًا؟

قال: إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا.

"البغوي" (٦٢)

قال أحمد في رواية حنبل: ولو أن رجلًا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذِه الدراهم -أي: المغشوشة- كان قد قضاه؛ لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم ونقاء الفضة، ثم أرأيت لو اختلفا، فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك، فرجعا إلى اليمين، أكان يحلف أنه قد وفاه؛ لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.