Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 313

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة

يتعامل بها المسلمون بينهم؟

"الأحكام السلطانية" ص ١٧٩

ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله.

"الفروع" ٤/ ١٨٦

١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (١).

قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟

قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٩)

ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة.

"الفروع" ٤/ ٢٩٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 313 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.