Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 314

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٢٩ - قضاء الديون من أرض الخراج

١٦٢٩ - قضاء الديون من أرض الخراج:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟

قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.

قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟

قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟

فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل فلها نصف الأرض.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٨)

ونقل حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل لامرأته عليه صداق، وله ضيعة بالسواد، فقال: امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٩، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٠٠

ونقل المروذي وغيره أن أحمد وصى في مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارًا دينًا، فأوصى أن تعطى من الغلة يستوفي حقه. يعني: من أجرة ما يكون يكريه.

وذكر في وصيته أنه يعطى فوران كل شهر شيئًا مسمى من الغلة، وتُعطى أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 314 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.