Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 315

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما

١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًّا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قال: لهُ رأسُ مالِهِ.

قال أحمد: لَهُ رأسُ مالِهِ.

قال إسحاق: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ.

"مسائل الكوسج" (١٩٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ.

قال أحمد: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ. وشنعها عَلَى قَائِلهَا.

قال إسحاق: كما قال أحمد وهوَ بين.

"مسائل الكوسج" (١٩٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: نصرانيّ أسلفَ نصرانيًّا في خمرٍ، فأسلمَ الذي سلف، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ؟ قال: يردّ رأسَ المالِ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ.

قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ فإِنْ أسلمَ الآخرُ؟ قال: تردُّ الدراهم.

قال أحمد: كلاهما يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصرانيّ أقرضَ نَصْرانيًّا خَمرًا فأسلمَ الذي أقرضَ؟ قال سفيان: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 315 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.