Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 316

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٣١ - ٢ - مكان الرد

قال أحمد: جيّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ.

قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٢٠)

١٦٣١ - ٢ - مكان الرد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (١)؟

قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان.

فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم.

قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ .

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.