Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 317

  1. كتاب القرض
  2. باب أحكام القرض
  3. ١٦٣٢ - ٣ - زمان الرد وما جاء في إنظار المعسر

قُلْتُ أنا: بمائة درهمٍ.

قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة ربا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السفتجة؟

قال: إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية فلا يصلح.

وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا، ولم يذكر: يؤخر دفعها.

"مسائل أبي داود" (١٢٥٦)

ونقل عنه قاسم بن الفرغاني، وقد سُئل عن رجل له بسامرَّا دين: يخرج يقتضيه؟

قال: لا.

قلنا: فكيف يصنع؟

قال: يوكل رجلًا من ثَمَّ فيقضي دينه.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٢١٠

١٦٣٢ - ٣ - زمان الرد وما جاء في إنظار المُعسر

قال صالح: قلت لأبي: إن بعض من يقول: لو أن لرجل على رجل مالًا، ثم كان معدمًا فقدمه، جاز له أن يحلف أن ما له قبله شيء؟

قال: هذا قول رديء خبيث.

قلت: إنه يحتج بقول اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 317 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.