Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 321

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٣٥ - إذا جحد المدين الدين، للدائن أن يأخذ دينه من ماله دون علمه

١٦٣٤ - ب- الحبس

قال صالح: قلت: الحبس في الدين؟

قال: يحبس في الدين.

"مسائل صالح" (٦٧٨)

نقل حنبل عنه: وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أخرجه، ولم يسعه حبسه.

"الفروع" ٤/ ٢٨٨

ونقل حنبل فيمن حلف غريمه أنه لا يعلم عسرته: يُحبس إن علم له ما يقضي.

"الفروع" ٤/ ٢٩٣

١٦٣٥ - إذا جحد المدين الدين، للدائن أن يأخذ دينه من ماله دون علمه:

قال صالح: وسألته عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فجحده عليها، فوجد هذا له جارية، يأخذها؟

فقال: أنا أقول: إن وجد له دراهم لا يأخذها، وذاك أن هذا الملك ملك الرجل، فكيف يجوز أن يأخذ ما لا يملك؟ !

قلت: إنهم يحتجون بحديث هند؛ حيث جاءت إلى النبي ﷺ تشكو أبا سفيان، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال: "خذي ما يكفيك ويكفي ولدك" (١)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 321 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.