Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟

فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها.

وقال: يطؤها الحق؟ إذا كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟ وإما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك.

"مسائل صالح" (٥٢٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟

قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٧)

ونقل حنبل عنه: أدّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.

ونقل حرب عنه: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.

وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئًا، وينوي ألَّا يفعل؟

قال: لا.

"الفروع" ٦/ ٤٩٧

١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟

نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرًا. وقال: فيه حديث يروى.

قلت: حديث عثمان؟

قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 322 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.