Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 324

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٣٨ - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون

أنواع الحجر

أولا: حجر على الإنسان لحق نفسه

١٦٣٨ - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون

نقل البغوي أن وصيًّا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي وأبلغ.

قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه.

"الفروع" ٤/ ٣١٥

نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟

قال: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئًا.

ونقل مهنا: إن مات المودع وله صبي، فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه.

وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار كيف أصنع؟

فقال: إن كان لهم وصي، فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها.

"الفروع" ٤/ ٣١٧ - ٣١٨، "المبدع" ٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 324 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.