Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 325

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٣٩ - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها

١٦٣٩ - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها

قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد ﵁: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب وما لا يدخر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٥)، (٣١٤٥)

قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟

قال: على ما قال عمر ﵁: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟

قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.