Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 327

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٤١ - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟

١٦٤١ - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟

قال أبو داود: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ جهز بناتًا له وأراد أن يسوي بين ولده فأعطاهم مالًا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونًا على الناس وأموالًا بعينها؟

فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين.

قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟

قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، وسقط عن الميت دين ولده.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٤).

نقل عنه أبو الحارث في رجل له على أبيه دين فمات الأب، قال: يبطل دين الإبن.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٦

ونقل مهنا عنه: لو أقر بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على غريمه، وهو على الأب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 327 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.