Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 328

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٤٥ - حكم تصرفات العبد في ماله

ونقل ابن الحكم عنه: ما حازه الأب لا يأخذه الابن حيًّا ولا ميتًا، وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه.

"الفروع" ٤/ ٦٥٣ - ٦٥٤.

١٦٤٢ - النفقة للوصي أو الولي على المال

نقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره: يأكلان بالمعروف، كأنهما كالأجير والوكيل.

"الفروع" ٤/ ٣٢٥

١٦٤٣ - الشيخ الكبير يُنكر عقله، يحجر عليه؟

ونقل المروذي عنه: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، كان يضع ماله في الفساد وشراء المغنيات.

"الفروع" ٤/ ٣١٨، "المبدع" ٤/ ٣٤٣، "الإنصاف" ١٣/ ٣٩١، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٣٢

١٦٤٤ - تقييد المجنون إذا خافوا عليه

قال مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟

قال: نعم.

"الفروع" ٤/ ٣٢٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٧

١٦٤٥ - حكم تصرفات العبد في ماله

قال إسحاق بن منصور: كفالةُ العبدِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.