Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 329

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟

قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.

قال إسحاق: كَما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟

قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.

قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟

قال: للمشتري.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٣)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٥)

١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟

قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.

ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 329 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.