Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 333

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله

وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥، "المغني" ٦/ ٥٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٢

١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟

قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٦)

نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٤

وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟

قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه.

ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (١)، ولا يصح بعده.

ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده.

"الفروع" ٤/ ٢٩٩، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٨٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.