Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 334

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (١) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.

قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

"تقرير القواعد" ١/ ٤١١

١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟

قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.

قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟

قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 334 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.