Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 335

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص

قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟

قال: هو أحق به. متاعه.

قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟

قال: هو أحق به، زاد أو نقص.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٧)، (١٣٩٧)

ونقل أحمد بن سعيد في الراهن إذا مات مفلسًا: المرتهن أسوة بالغرماء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢

ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء وإن كان رزمًا فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله ﷺ: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به".

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٢، "المغني" ٦/ ١٤٣ - ١٤٤

ونقل حنبل عنه في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٣، "المغني" ٦/ ٥٥٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 335 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.