Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 338

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس

قال إسحاق: كما قال، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ. سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا يُباعُ مالُهُ؟

قال: لا.

قال أحمد: يباعُ عليه إلا مسكنًا أو خادمًا أو شيئًا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟

قال: نعم، باع النبي ﷺ على معاذ.

قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم.

قلت لأحمد: ويترك له قوت؟

قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينًا فأخرجه النبي ﷺ من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (١) -يعني: كل شيء إلا الإزار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 338 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.