Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 339

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس

قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخًا كبيرًا، أو ذميًّا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٢)

وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويُباع الباقي.

"المغني" ٦/ ٥٨٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٠٦

ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.

"الفروع" ٤/ ٢٨٩، "المبدع" ٤/ ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٧٢

ب- تقسيمه بين الغرماء

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٥)، (١٣٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟

قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.