Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 340

  1. كتاب القرض
  2. باب مسقطات الدين
  3. فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
  4. ١٦٥٤ - ثانيا: المقاصة في الدين

١٦٥٢ - هل يحبس المفلس لو ادَّان بعد إشهار إفلاسه؟

نقل حنبل عنه: لو فلسه القاضي ثم ادَّان لم يحبس؛ لأن أمره قد وضح.

"الفروع" ٤/ ٣٠٩

١٦٥٣ - مؤاجرة المفلس نفسه لسداد ديونه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟

قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ.

قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟

قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ.

قُلْتُ: فالنبيُّ ﷺ ما فَعَل بمعاذ؟

قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ.

قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨١)

نقل حنبل عنه: يُعطي الغرماء ما كان له، ولا يحكم له بغيره.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٥

١٦٥٤ - ثانيًا: المقاصة في الدين

وقال في رواية مهنا في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك عليَّ: فهو جائز، قد قضاه حين صارت له عليه عشرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 340 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.