Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 343

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته
  3. ١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن

واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.

قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٥)

قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟

قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.

"المغني" ٦/ ٥٠٧، "المبدع" ٤/ ٢٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٦٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 343 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.