Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 344

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٥٨ - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟

باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن

١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٠)

ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.

"المغني" ٦/ ٤٤٦

١٦٥٨ - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟

نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.

"معونة أولي النهى" ٥/ ٢٤٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 344 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.