Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 424

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦١ - أكثر الحيض وأقله

قال إسحاق بن منصور: قال: سمعتُ سفيانَ يقولُ: ما زَادَ على العشرِ فهي مستحاضةٌ.

قال الإمامُ أحمد: هو أكثرُ قول أبي حنيفةَ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٧٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الحيضُ يكونُ أكثرَ مِنْ خمسة عشر؟

قال: لا.

"مسائل الكوسج" (٧٥١)

قال صالح: وسألته كم أقل الحيض؟

قال: أما الذي أختار أنا فأقله يوم.

قلت: فكم أكثره؟

قال: خمسة عشر.

قلت: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟

قال: لا.

"مسائل صالح" (٣٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أكثر الحيض خمس عشرة ولا يكون أكثر منه، يروى عن عطاء وروي عنه -يعني: عن عطاءٍ- أدناه يوم (١).

"مسائل أبى داود" (١٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 424 (SanadKitab #20878, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.