Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦١ - أكثر الحيض وأقله

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى يقول: أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت وخمس عشرة حيض، وأجبن أن أقول في أكثر من خمس عشرة شيء.

"مسائل أبي داود" (١٥٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن أدنى الحيض؟

فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.

قيل له: فأكثره؟ قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨)

قال ابن هانئ: وقال: الحيض عندنا على ثلاثة أحاديث: حديث حَمْنة قالت: إني أثج ثجًّا، وإنها استحيضت حيضة منكرة؛ قال: "تحيّضي -في علم اللَّه ﷿ ستًا أو سبعًا" (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل: كم أقل الحيض؟

قال: أما الذي أختاره أنا، فأقله يوم.

قيل: فكم أكثره؟

قال: خمسة عشر يومًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.