Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
  3. باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
  4. فصل في الحيض وأحكامه
  5. ٢٦١ - أكثر الحيض وأقله

قيل لأبي: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٩)

قال أحمد بن سعد الزهري: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: قال أكثر الحيض خمس عشرة.

قال أبو إبراهيم الزهري: ثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم (١).

وقال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل، وكان يحتج بهما.

"سنن الدارقطني" ١/ ٢٠٨

نقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٣

قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: غاية الحيض ستة أيام إلى سبعة.

قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟

قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض يوم وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة.

ثم ذكر حديث "تحيضي في علم اللَّه ستًا أو سبعيًا".

"فتح الباري - لابن رجب" ٢/ ١٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 426 (SanadKitab #20878, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.