١٦٦٤ - صفة يد العدل على الرهن
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل، قال: هو له. قال الحكم: هو بين الغرماء.
قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له، إنما يعني به الرهن.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين.
"مسائل الكوسج" (٢٢٩٤)
١٦٦٥ - مؤنة الرهن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !
قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.
قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي ﷺ: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (١).
"مسائل الكوسج" (٢٢٢٣)