Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦٦ - الانتفاع بالرهن

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٣٢٤)

ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ !

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨

١٦٦٦ - الانتفاع بالرهن

قال أحمد: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلَا ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا كَانَ أذن لَهُ.

قال إسحاقُ بن منصور قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: أخبرنا هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ.

قال إسحاق: كما قال، وسمعته مِنِ ابن إدريس.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٧/ ب).

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟

قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة ﵁.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول اللَّه ﷺ، فهو كما قال: "مركوب ومحلوب".

"مسائل الكوسج" (١٩٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 357 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.