Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟

فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.

قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟

قال: لا إلا بقدر.

"المغني" ٦/ ٥١٢، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.

"الفروع" ٤/ ١٤

نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.

"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "المبدع" ٤/ ٢٤٠، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٧٠

نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

"الفروع" ٤/ ٢٢٥، "الإنصاف" ١٢/ ٤٩٥

١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟

قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.

قيل لأحمد: إن الراهن معدم.

قال: جاز العتق، هو ملكه.

"مسائل أبي داود" (١٣٤٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 359 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.