Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 360

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
  3. ١٦٦٨ - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟

١٦٦٨ - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ لا يُباع إِلاّ عند السُّلطانِ.

قال: ما أحسن هذا!

قال إسحاق: إِنْ فعلَ ذَلِكَ فحسن، وإنْ كانَ قد وُكِّل ببيعِه فهوَ جَائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٩٤٨)

قال صالح: رجل رهن رهنًا، وأخذ مالًا، فلما حل الأجل؛ لم يأته بماله، والتوى عليه، كيف يصنع بالرهن؟

قال: يكون عنده باقيًا على حاله، إلا أن يوكله ببيعه.

قلت: فإن قال له: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا، وإلا فأنت وكيلي في بيع هذا؟

قال: هذا جائز.

"مسائل صالح" (٨٤)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها، ولا يعرف منازلهم، ولا يعرف من رهن عنده؟

فقال: إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم، فأرى أن تباع هذِه الرهون، ويتصدق بثمنها، فإن عرفت بعد أربابها خيرتهم بين الأجر أو تقوم لهم، وهذا إذا أيست من أصحابها ومن ورثتهم، هذا الذي أذهب إليه؛ لأنا فقول في الرهن: هو ملك لربه، فإن ضاع عند المرتهن فلا جناية من المرتهن، فإنما يذهب مال الراهن، ويرجع المرتهن بماله وافيًا، وفيه اختلاف كبير.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٨٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 360 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.