Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 370

  1. كتاب الضمان
  2. [باب. . .]
  3. ١٦٧٧ - تعدد الضامنين

فجاءه رجلٌ فقال: دَعْه، فما دام لكَ عليه مِن حقٍّ فَهُو عَلَى، وَدَعْهُ. قال: قولُه هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسِه حتَّى يأتي به؛ لأنه إنما خلصه منه بهذا.

قال أحمد: كلَّمَا ثبت على المدعى عليه، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ، إلَّا أنْ يقولَ: ضمنتُ عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٠)

١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟

قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟

قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.

"مسائل صالح" (٥١٦)

ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان.

"المبدع" ٤/ ٢٥٤

١٦٧٧ - تعدد الضامنين

نقل عنه مهنا في اثنين ضمنا دين رجل أن كل واحد ضامن لجميع الدين.

"المبدع" ٤/ ٢٦٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 370 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.