Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 371

  1. كتاب الضمان
  2. باب الكفالة
  3. ١٦٧٩ - الشروط في الكفالة

باب الكفالة

١٦٧٨ - هل تصح كفالة العبد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ.

قال أحمد: صَدَقَ.

قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟

قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ.

قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٧)

١٦٧٩ - الشروط في الكفالة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم.

قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق.

قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن.

قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً.

قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 371 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.