قال إسحاق: أكرهه.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)
نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.
فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.
"المغني" ٧/ ١٠٢
١٦٨٠ - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟
فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.
وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.
"الفروع" ٤/ ٢٥٣، "المبدع" ٤/ ٢٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٠٣
١٦٨١ - الكفالة في الحد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)