Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 372

  1. كتاب الضمان
  2. باب الكفالة
  3. ١٦٨١ - الكفالة في الحد

قال إسحاق: أكرهه.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)

نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.

فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.

"المغني" ٧/ ١٠٢

١٦٨٠ - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟

فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.

وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.

"الفروع" ٤/ ٢٥٣، "المبدع" ٤/ ٢٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٠٣

١٦٨١ - الكفالة في الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟

قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 372 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.