Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 373

  1. كتاب الضمان
  2. باب الكفالة
  3. ١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟

١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟

قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.

"مسائل صالح" (١٣٠٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟

قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٥)

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟

فقال: يبرأ الكفيلان.

قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟

قال: لا شيء له، ويذهب الألف.

"المغني" ٧/ ١٠٨، "الفروع" ٤/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٨٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 373 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.