Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 385

  1. كتاب الصلح
  2. فصل ما جاء في أنواع حقوق الارتفاق
  3. ١٦٩٢ - حق المجرى والمسيل

ونقل أبو الصقر: إذا أساح عينًا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٥، "الفروع" ٤/ ٢٧٣، "الإنصاف" ١٣/ ١٧٠.

ونقل حنبل فيمن أراد حفر نهر أو قناة في أرض جاره. أنه يجوز.

ونقل حرب وأبو الصقر: ليس له ذلك إلَّا بإذنه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦.

نقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلة في حقه فله.

"الفروع" ٦/ ٥١٦، "المبدع" ١٠/ ١٤٤

ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع جريان الماء للآخرين عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط.

فقال أحمد: يُرد الماء إلى ما كان عليه، وإن لم يشترط ذلك ولا يُضر به.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٦٩.

نقل عنه حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه، [فقال]: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع صاحبه، فإن أجاب، وإلَّا أجبره السلطان.

ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.