Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 386

  1. كتاب الصلح
  2. حق العلو
  3. ١٦٩٥ - على من تكون السترة؟

١٦٩٣ - حق المرور

قال الميموني: ملت أنا وأبو عبد اللَّه إلى الزواريق -يعني: في دجلة- فاكترى زورقًا من الزواريق، فرأيته يتخطى زواريق عدة لأناس، ولم أره استأذن أحدًا منهم.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣١٠.

حق العلو:

١٦٩٤ - إجبار الشريك في العقار على النفقة لإعادة بناء ما انهدم

نقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر.

ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤاخذ صاحب السفل بالبناء، ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما جميعًا.

"الروايتين" ١/ ٣٨٠

١٦٩٥ - على من تكون السترة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟

قال: على من يشرف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 386 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.