Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 387

  1. كتاب الصلح
  2. حق العلو
  3. ١٦٩٦ - حق الجوار

روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤

١٦٩٦ - حق الجوار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟

قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣١٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟

قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟

قال: نعم.

قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي ﷺ (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 387 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.